السيد محمد حسن الترحيني العاملي
385
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار ( 1 ) ، أو اطلاقات ( 2 ) لا تقاوم هذه ( 3 ) . أحدها : التوارث مطلقا ( 4 ) . وثانيها : عدمه مطلقا ( 5 ) . وثالثها : ثبوته ( 6 ) مع عدم شرط عدمه ( 7 ) . والأظهر مختار المصنف ( 8 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ( 9 ) ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 10 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 11 ) لمخالفته مقتضاه ( 12 ) ، لأنّ الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما . [ في أنه يقع بها الظهار ] ( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ( 13 ) ، لعموم الآية فإنّ المستمتع بها
--> ( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .